كتبت - إشراق أحمد:
ثلاثة أعوام تحول فيها ''فيسبوك'' من أداة إعلان شرارة الثورة، عبرت عنه لافتة حملها أحدهم بميدان التحرير كُتب عليها ''شكرًا فيسبوك.. شباب مصر '' إلى وسيلة تقود صاحبها إلى ''السجن'' بكلمات تنقرها يد المستخدم عبر جهاز الكمبيوتر على حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي الأشهر تعبير عن الرأي حسبما يراه لكن ألفاظها قد تكون ذريعة لأحدهم لتقديم بلاغ يتم بناء عليه ''حبس'' المستخدم وتغريمه.
''القبض على أشخاص بتهمة التحريض على فيسبوك، ملاحقة مدرس لكتابة أشياء بوستات للشرطة والجيش، أحد المشاهير ينشر تغريده تهين القضاء...'' وغيرها من الأخبار المتداولة بالفترة الأخيرة تؤكد ملاحقة النشطاء والمشاهير والأشخاص العاديين من جانب السلطات بسبب تدويناهم في الفضاء الإليكتروني.
جمال عيد رئيس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان قال إن من الناحية القانونية الكتابة على الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي تدخل ضمن جرائم النشر، ويحق سؤال الشخص إذا ما كان هناك تجاوز للقانون مثل أي موقع إخباري على الإنترنت، فالقانون يسمح للدولة التمتع بهذا الحق، موضحًا أن الرأي لا يدخل ضمن هذا التصنيف وفقًا للقانون لكن كل ما يتضمن سب وقذف صريح أو نشر معلومات خاطئة.
وأضاف عيد أن في حالة إلقاء القبض على شخص ''لا يجيب على أي أسئلة توجه إليه إلا في حضور محامي''، مشيرًا إلى إن ''الشتيمة مش جريمة لكنها لا تجدي ولن تحقق شيء'' لكن في الوقت ذاته القانون لا يجرم إلا إهانة هيئات كالقضاء أو الجيش والشرطة وغيرها حسبما ذكر.
وأوضح الخبير الحقوقي أن مصر تأتي في المرتبة الرابعة عربيًا في نسبة قضايا التعبير على الانترنت بشكل عام متضمنة الكتابة على مواقع التواصل الاجتماعي، يسبقها البحرين، والسعودية، بينما المرتبة الأولى تعود لدولة الكويت عربيًا ودوليًا في نسبة ملاحقة المتصفحين لـ''تويتر''.
''لازم اتخاذ الإجراءات أولًا'' وتتمثل حسبما ذكر ''رمضان بطيخ'' أستاذ القانون العام بجامعة عين شمس في تقديم بلاغ ومن ثم تحرك الجهة الأمنية لتعقب المشتبه فيه، وأخيرًا تأتي مرحلة القبض عليه لتتولى النيابة التحقيق معه فيما انسب إليه، نافيًا أحقية السلطات الأمنية بتعقب المواطنين إذا لم يكن هناك شبه جنائية مؤكدة أو أحقية قانونية بذلك.
تنص المادة 303 من قانون العقوبات المصري على أنه يعاقب على القذف بغرامة لا تقل عن سبعة آلاف وخمسمائة جنية ولا تزيد على اثنين وعشرين ألف وخمسمائة جنيه. فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، كانت العقوبة غرامة لا تقل عن خمسة عشر ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه.
''مفيش أي نصوص مواد صريحة خاصة بجرائم الانترنت كلها اجتهادات ومناشدات'' قالها ''حاتم أحمد'' محامي يعمل على رسالة دكتوراه خاصة بدور الانترنت في الإثبات الجنائي، موضحًا أنه يُحتكم إلى قانون العقوبات، المادة 303و301 المتعلقة بالسب والقذف ويصل فيها العقوبة بالسجن مدة تتراوح من 6 أشهر إلى 3 سنين وفي حالات يرتضى فيها الغرامة المالية.
وتابع ''أحمد'' أن هناك نداء لتعديل قانون العقوبات بما يتناسب مع المتغيرات الإلكترونية أو عمل قانون خاص بجرائم الانترنت يدخل بها ما يتعلق بالقرصنة والسرقات لكن الأمر توقف بحل مجلس الشعب حسبما قال، مشيرًا أن القانون لا يتضمن تحديد أي ألفاظ للإهانة والسب والقذف فالأمر يرجع لسلطة تقديرية للقاضي.
لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك...اضغط هنا