ألزمت المادة السادسة من قانون نقابة الاعلاميين كل ما يمارس نشاطا اعلاميا التقدم الي لجنة تأسيس النقابة للحصول علي عضوية النقابة في مده اقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ إصدار القانون ويستطيع التظلم امام مجلس نقابة الاعلامين فور انتخابه في حدود ستين يوما من تاريخ انتخابة وبهذه المعده يتعين علي العاملين في القنوات الفضاءية والرسمية التقدم الي عضوية النقابة بعد تأسيس اللجنة التي سيصدر لها قرار من رءيس الوزراء