ايجى ميديا

الجمعة , 1 نوفمبر 2024
ايمان سمير تكتب -وقالوا عن الحرب)مني خليل تكتب -اثرياء الحرب يشعلون اسعار الذهبكيروش يمنح محمد الشناوي فرصة أخيرة قبل مواجهة السنغالايمان سمير تكتب -عيد حبعصام عبد الفتاح يوقف الحكم محمود بسيونيمني خليل تكتب -غياهب الايام الجزء الرابعالمصرى يرد على رفض الجبلاية تأجيل لقاء سيراميكا: لماذا لا نلعب 9 مارس؟مني خليل تكتب -غياهب الايام الجزء الثالثمني خليل - احسان عبد القدوس شكل وجدان الكتابة عنديالجزء الثاني / رواية غياهب الأيام كتبت / مني خليلإحاله المذيع حسام حداد للتحقيق وإيقافه عن العملتعاون بين الاتحاد المصري للدراجات النارية ودولة جيبوتي لإقامة بطولات مشتركةغياهب الايام - الجزء الاول - كتبت مني خليلاتحاد الكرة استحداث إدارة جديدة تحت مسمى إدارة اللاعبين المحترفين،كيروش يطالب معاونيه بتقرير عن فرق الدورى قبل مباراة السنغال| قائمة المنتخب الوطني المشاركة في نهائيات الأمم الأفريقية 🇪🇬 .... ⬇️⬇️اللجنة الاولمبية تعتمد مجلس نادي النصر برئاسة عبد الحقطارق رمضان يكشف سر عدم ترشح المستشار احمد جلال ابراهيم لانتخابات الزمالكنكشف البند الذي يمنع الدكتورة دينا الرفاعي من الاشراف علي الكرة النسائيةوائل جمعة نتتظر وصول كيروش

عمر طاهر يكتب: نقيب الصحفيين ومجلس الدولة

-  
عمر طاهر

«1»

أما بخصوص نقيب الصحفيين، فهذه استغاثة زملاء وأهل محمود الفولى مراسل وكالة الأنباء الصينية «شنخوا»، الذى تم القبض عليه فى أثناء فض اعتصام مسجد الفتح، وكان موجودا كأى صحفى للقيام بعمله، لكن فى سياق «لم العاطل بالباطل» تم القبض على صحفى ليس له أى نشاط سياسى، وووجهت له «إسطمبة» الاتهام المعروفة «تجمهر وإتلاف منشأة عامة.. إلخ»، وعلى الرغم من تقدم وكالة الأنباء الصينية بخطابات إلى النيابة تثبت طبيعة مهنته، وعلى الرغم من كل الوثائق التى قدمها من خلال جهات عمل مختلفة، فإن النيابة جددت له الحبس خمسة عشر يوما ثم خمسة عشر يوما أخرى، وأخيرا 45 يوما مع الترحيل إلى سجن وادى النطرون، لا أحد يطلب استثناء قانونيا، لكن كل الدلائل تؤكد أنه كان مراسلا صحفيا فى مهمة ما، لو كان يحمل كارنيه «الأهرام» أو الـ«سى بى سى» لتم الإفراج عنه فورا، لذلك أنقل لحضرتك رغبة الزملاء بسرعة تدخل حضرتك بشكل مهنى فى الأزمة فهو بخلاف ما تعرض له من غياب غطاء مهنى لمهمته من قبل أهل المهنة، فهو يعانى من ظروف صحية تسوء بمرور الوقت.

«2»

أما بخصوص مجلس الدولة فقد تلقيت هذا الرد من المستشار/ محمود فوزى عبد البارى.. المستشار بقسم التشريع بمجلس الدولة، بخصوص مقال «حق النيابة الإدارية المهضوم».. ويقول فى رده:

أولا: ليس للنيابة الإدارية حق حتى يمكن وصفه بالمهضوم، فالنيابة الإدارية أنشئت عام 1954 أول مرة كجهة للتحقيق فى المخالفات المالية والإدارية، ونظمت المحاكمات التأديبية فى قانون إعادة تنظيم هيئة النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية الصادر عام 1958، ولم يكن فى تشكيل المحاكم التأديبية عضو من النيابة الإدارية، إيمانا من المشرع أنه لا يصح ولا يجوز أن يكون من جهة الادعاء شخص فى جهة الحكم. والقياس على حالة النيابة العامة قياس غير جائز، لأن وضع النيابة العامة المصرية يخالف معظم النظم القانونية المقارنة التى تفصل بين جهات الاتهام والمحاكمة.

ثانيا: إن أعضاء مجلس الدولة لا يملؤون شاشات التليفزيون بمفردهم، فقد كان المجلس يفرض عليهم حظرا إعلاميا على أعضائه لتجنب التحدث فى الأمور السياسية، وغيّر المجلس هذه السياسة كرد فعل على الحملة الإعلامية الواسعة التى يقودها أعضاء هيئة النيابة الإدارية فى جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة ضد المجلس.

ثالثا: إن القول بأن الحال وصل إلى حد تهديد لجنة الخمسين بأنه إذا لم يُلْغَ النصُّ المقترح، فإن خريطة الطريق بأكملها ستتعثر، ولن يرى الدستور النور. فهذا قول منتحل كاذب، نفاه أمين عام مجلس الدولة فى تصريح رسمى، ويكذبه فعليا الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى برفض الدعوى التى أقامها توفيق عكاشة لإبطال أعمال لجنة الخمسين.

رابعا: إن القول بأن قضاة مصر الأوائل لم يرفضوا تطوير القضاء بأن سمحوا بإنشاء مجلس الدولة عام 1946:

يقول الأستاذ الدكتور حافظ محمد إبراهيم، «المحامى الأول بإدارة قضايا الحكومة»، فى مقاله المنشور بمجلة المحاماة «العدد التاسع بمجلة محاماة مصر الشهيرة سنة 1948» ما نصه:

«كان إنشاء مجلس الدولة تحقيقًا لأمنية طالما تطلع إليها الناس أفرادًا وموظفين، لكى يكون لهم منه ما يؤمنهم من تجاوز السلطة الإدارية حدودها، ويصون لهم حقوقهم قبلها ويجعل كلمة القانون هى العليا فى علاقاتهم بها.

ولم يكن أحد قبل العمل بقانون إنشاء مجلس الدولة يستطيع الالتجاء إلى المحاكم المدنية بطلب إلغاء القرارات الإدارية لمجاوزة السلطة، بل كان كل ما يستطاع هو مطالبة جهة الإدارة بالتضمينات عما يقع من الضرر المترتب على القرار الإدارى إذا وقع مخالفًا للقوانين أو اللوائح، ولم يكن لتلك المحاكم إلا أن تقضى بالتعويض على الحكومة دون أن تتعرض للقرار بالإلغاء أو التعديل أو الوقف أو التأويل مهما كان فيه من مخالفة للقوانين أو اللوائح فى الشكل أو فى الموضوع.

فلما صدر قانون مجلس الدولة عام 1946 وأنشأ حق الطعن القضائى على القرارات الإدارية أوجد بذلك حالة قانونية جديدة لم تكن موجودة من قبل، من شأنها تخويل الأفراد والموظفين الحق فى مخاصمة هذه القرارات وطلب إلغائها إذا شابها عيب من عيوب تجاوز حدود السلطة، وأسبغ هذا القانون على محكمة القضاء الإدارى نوعًا من الرقابة على أعمال السلطة الإدارية دون أن تغير هذه الرقابة من كيانها وخصائصها كجهة للقضاء العادى فى المسائل الإدارية».

خامسا: أما عن القول بأن «المحاكم التأديبية عند إنشائها لأول مرة فى مصر عام 1958 كان أمام المشرع قانون مجلس الدولة وقتذاك رقم 112 لسنة 1946، ولكنه لم ينص على هذه المحاكم فى هذا القانون، وإنما اختار بدلًا منه إصدار قانون جديد مستقل برقم 117 لسنة 1958 سماه قانون تنظيم النيابة الإدارية والمحاكم التأديبية، وقام بتسمية الهيئة الوليدة بالنيابة الإدارية»، فهذا قول أستغرب صدوره من رجل قانون متخصص. فالمعروف أن المشرع «السلطة التشريعية» واحدة، وتصدر قوانين متعددة، ويضع فيها القواعد والإجراءات حسب السياق الموضوعى لكل قانون بما يمكن معه فهم المسألة المنظمة فيه على نحو متكامل، فعلى سبيل المثال، عندما ينظم القانون مسألة ضريبية ويحدد فيها المحكمة المختصة، لا يقول بتعديل قانون السلطة القضائية، بل يضع ذلك فى قانون الضرائب. وكذلك بالنسبة لأى اختصاص متعلق بالمحاكم، يتم تنظيمه حسب السياق الموضوعى للقانون، وليس صحيحا بالمرة أن مجرد النص على أمر فى قانون ما يجعله ملكا لهذه الجهة. لهذا يقول رجال القانون إن اللاحق من القوانين ينسخ السابق فى حالة التعارض، لأن المشرع واحد.

سادسا: إن إنشاء أجهزة قضائية جديدة يجب أن يحكمه العقل والمنطق والحاجة لا المجاملة والمحاباة، فمن ناحية العقل والمنطق: فإن فكرة القضاء المزدوج تقوم على التفرقة بين المنازعات بين الأفراد مع بعضهم البعض، وبين المنازعات التى تقوم بين الفرد والدولة، ولا شك أن المنازعة التأديبية هى منازعة بين الموظف وجهة عمله، وهى منازعة إدارية بامتياز.

ومن ناحية الحاجة: فإن إجمالى المنازعات المنظورة أمام القضاء التأديبى نحو 14000 منازعة، فصل فيها فى العام الماضى فى نحو 9200 منازعة بواسطة 100 قاض، وتبقى منها نحو 4700 منازعة مؤجلة لأسباب وملابسات متنوعة، لا يخص النيابة الإدارية منها أكثر من الثلث كدعاوى تأديبية. فأى مصلحة تلك التى تقول بإنشاء جهاز قضائى دون حاجة؟!

ويكفينى هنا أن أذكر لسيادتكم موقفا يكشف عن جانب من عمل المحاكم التأديبية بمجلس الدولة، حيث سبق لمئتى موظف بمجلس الدولة عام 2012 أن قاموا ببعض المخالفات واقتحموا قاعات المحاكم اعتراضا على عدم تنفيذ بعض مطالبهم المالية، وتم إصدار قرار من رئيس المجلس بوقفهم عن العمل، فطعنوا على ذلك القرار، فإذا بالمحكمة التأديبية المختصة تلغى قرار رئيس مجلس الدولة بوقفهم عن العمل، لأنه لم يتم التحقيق معهم قبل اتخاذ هذا القرار. وأنه لا يكتفى أبدا بنبل القصد، ولكن يجب تحرى شرعية الوسيلة.

وفى الختام، نحن ندعم هيئة النيابة الإدارية فى تعظيم دورها الهام، ولكن يتعين أن لا يكون ذلك أبدا عن طريق تفتيت القضاء وتقليص صلاحيات مجلس الدولة.

التعليقات