خناقة مجلس الدولة والنيابة الإدارية، والتى تعتبر واحدة من أهم خناقات لجنة الخمسين، كان الواحد بحاجة إلى الاستماع إلى وجهة نظر النيابة الإدارية بعد أن امتلأت الشاشات بأعضاء مجلس الدولة فقط، يعبّرون عن وجهة نظرهم، ومن حسن حظى أنِ اتَّضحت الصورة بالنسبة إلىَّ فى رسالة سيادة المستشار إسلام حسن، بالنيابة الإدارية، والتى شرحت بالتفصيل طبيعة الخلاف.
يقول المستشار إسلام حسن:
«إصلاح المرافق العامة وإعادة الانضباط الوظيفى إليها، والقضاء على الإهمال الوظيفى، أهداف يجب تحقيقها اليوم قبل الغد.
من أجل ذلك اتجهت لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية إلى التفكير فى إنشاء جهة قضائية جديدة مختصة بالقضاء التأديبى فقط، تكون النيابة الإدارية جزءًا منه.
ونظرًا لأهمية الموضوع، وحاجة البلد إليه، كان من المفترض أن تتم مناقشته فى جوٍّ من الموضوعية والتجرد، بعيدًا عن التعصب، والانفعال، الذى وصل إلى حد تهديد لجنة الخمسين بأنه إذا لم يُلْغَ النصُّ المقترح، فإن خريطة الطريق بأكملها ستتعثر، ولن يرى الدستور النور.
بنى المعترضون اعتراضهم، على أساس أن مجلس الدولة يختص حاليا بالمحاكم التأديبية، ومن ثم لا يجوز أن يسلب منه هذا الاختصاص، ويسند إلى جهة قضائية جديدة، وقد نسى هؤلاء أن إنشاء جهة قضائية جديدة ليس بدعة، إذ إن ذلك ما فعله قضاة مصر الأوائل، فى منتصف القرن الماضى، عندما لم يرفضوا تطوير القضاء، رغم مساسه باختصاصاتهم التى كانوا يباشرونها، فلم يعترضوا على إنشاء مجلس الدولة الذى تولى المنازعات بين الإدارة والأفراد، والتى كان يفصل فيها القضاء العادى الذى كان ينظر كل الدعاوى المدنية والإدارية، كما باشر المجلس أيضا اختصاصات الفتوى والتشريع التى كانت تباشرها هيئة قضايا الدولة منذ إنشائها عام 1876.
الحقيقة التى يجب أن يعلمها الشعب هى أن إنشاء جهة القضاء التأديبى، لا يمس اختصاص مجلس الدولة فى نظر طعون الموظفين على قرارات الجزاء، فذلك اختصاص لمجلس الدولة لا ينازعه أحد فيه، إنما ستتولى الجهة القضائية الجديدة نظر الدعاوى التأديبية المتهم فيها الموظف العام بارتكاب جرائم لتوقيع العقوبة التأديبية عليه.
إن إنشاء جهة قضائية مستقلة جديدة تضم المحاكم التأديبية، والنيابة الإدارية باعتبارهما كيانًا واحدًا، يحقق المصلحة العامة المتمثلة فى القضاء على بطء التقاضى، إذ سيؤدى التعديل المرتقب إلى زيادة عدد دوائر المحاكم التأديبية بما يقضى على تأخر الحكم فى الدعاوى التأديبية لمدد طويلة، رغم أن القانون حدد مدة شهرين فقط للحكم فيها، وهو ما لا يحدث على الإطلاق، إذ لا توجد دعوى تأديبية فى مصر يفصل فيها فى غضون شهرين، والسبب المباشر فى ذلك قلة عدد قضاة مجلس الدولة الذين لا يتجاوز عددهم 2000 عضو، والمثقلين بأعباء الفصل فى ملايين المنازعات الإدارية، بالإضافة إلى قضايا الضرائب وأعمال الفتوى ومراجعة التشريعات وأعمال هيئة مفوضى الدولة.
إن الحقيقة التى لا يمكن إغفالها تقول إن المحاكم التأديبية عند إنشائها لأول مرة فى مصر عام 1958 كان أمام المشرع قانون مجلس الدولة وقتذاك رقم 112 لسنة 1946، ولكنه لم ينص على هذه المحاكم فى هذا القانون، وإنما اختار بدلًا منه إصدار قانون جديد مستقل برقم 117 لسنة 1958 سماه قانون تنظيم النيابة الإدارية والمحاكم التأديبية، وقام بتسمية الهيئة الوليدة بالنيابة الإدارية، نظرًا لأنها تماثل فى طبيعة عملها عمل النيابة العامة، فهى سلطة التحقيق والادعاء التأديبى، وأطلق المشرع على الوظائف القضائية بها ذات مسمى الوظائف القضائية بالنيابة العامة مثل وكيل نيابة ورئيس نيابة ومساعد ومعاون نيابة، ومن هنا يكون من المنطقى تماما أن يتاح لأعضائها ما يتاح لأعضاء النيابة العامة، وذلك بالتبادل بين أعضاء النيابة الإدارية وقضاة المحاكم التأديبية، وفق ذات القواعد التى تتبع فى التبادل بين النيابة العامة والقضاء الجنائى، والنيابة العسكرية والقضاء العسكرى، إذ لا توجد نيابة فى مصر لا يُنقل أعضاؤها للعمل بالقضاء إلا النيابة الإدارية، وهو وضع خاطئ، لا يوجد أى مبرر موضوعى لاستمراره.
والدليل على ما نقول أن المشرع بعد إنشاء المحاكم التأديبية، عدّل قانون مجلس الدولة عدة مرات بالقوانين أرقام 55 لسنة 59، 31 لسنة 63، 44 لسنة 64، إلا أنه تعمد عدم النص على المحاكم التأديبية به، وتركها كما هى فى قانون النيابة الإدارية، وهو ما يقطع بما (وَقَرَ) فى عقيدة المشرع ويقينه من وجود ارتباط عضوى ومنطقى وحتمى بين النيابة الإدارية والمحاكم التأديبية.
المصلحة العامة تقتضى جمع شتات التحقيق التأديبى والفصل فى الدعاوى التأديبية تحت مظلة جهة قضائية واحدة، على غِرار القضاء الجنائى، والعسكرى، بالإضافة إلى أن أعضاء النيابة الإدارية متخصصون فى التحقيق التأديبى وحده، ومن ثم يتمتعون بخبرة كبيرة تمكنهم من الفصل فى الدعاوى التأديبية وتحقيق العدالة الناجزة، التى تعد من سمات التأديب الذى يقتضى سرعة البت فى المسؤوليات التأديبية وتوقيع الجزاء حتى يؤتى ثماره فى تحقيق الردع المطلوب، لمكافحة الفساد والإهمال الوظيفى وحماية المال العام».