ايجى ميديا

السبت , 2 نوفمبر 2024
ايمان سمير تكتب -وقالوا عن الحرب)مني خليل تكتب -اثرياء الحرب يشعلون اسعار الذهبكيروش يمنح محمد الشناوي فرصة أخيرة قبل مواجهة السنغالايمان سمير تكتب -عيد حبعصام عبد الفتاح يوقف الحكم محمود بسيونيمني خليل تكتب -غياهب الايام الجزء الرابعالمصرى يرد على رفض الجبلاية تأجيل لقاء سيراميكا: لماذا لا نلعب 9 مارس؟مني خليل تكتب -غياهب الايام الجزء الثالثمني خليل - احسان عبد القدوس شكل وجدان الكتابة عنديالجزء الثاني / رواية غياهب الأيام كتبت / مني خليلإحاله المذيع حسام حداد للتحقيق وإيقافه عن العملتعاون بين الاتحاد المصري للدراجات النارية ودولة جيبوتي لإقامة بطولات مشتركةغياهب الايام - الجزء الاول - كتبت مني خليلاتحاد الكرة استحداث إدارة جديدة تحت مسمى إدارة اللاعبين المحترفين،كيروش يطالب معاونيه بتقرير عن فرق الدورى قبل مباراة السنغال| قائمة المنتخب الوطني المشاركة في نهائيات الأمم الأفريقية 🇪🇬 .... ⬇️⬇️اللجنة الاولمبية تعتمد مجلس نادي النصر برئاسة عبد الحقطارق رمضان يكشف سر عدم ترشح المستشار احمد جلال ابراهيم لانتخابات الزمالكنكشف البند الذي يمنع الدكتورة دينا الرفاعي من الاشراف علي الكرة النسائيةوائل جمعة نتتظر وصول كيروش

تحرير الصحافة والإعلام فى التعديلات الدستورية

-  

مع أننى من حيث المبدأ، مع إلغاء دستور 2012، لأسباب شرحتها فى هذا المكان وفى غيره، أثناء إعداد هذا الدستور، وبعد إقراره، وعلى مشارف الاستفتاء عليه، خلاصتها أنه دستور لجماعة الإخوان المسلمين وحلفائها، يتسم بما يتسمون به من تزمت وضيق أفق، شخصانى مثلهم إلى درجة المرض، وليس دستوراً لمصر الوطن، أو للشعب المصرى، وإلصاقه بثورة 25 يناير إهانة للثورة ولمن شاركوا فيها، إلا أننى وجدت من واجبى ألا أضيع فرصة الأسبوع التى منحتها اللجنة القانونية لتعديل الدستور لمن يرغب من المواطنين فى تقديم مقترحاته بشأن هذا التعديل، لنشر هذا المقال العاجل، قبل أن تنتهى المهلة غداً، صحيح أن لدى مبررات لاقتراح وضع هذا الدستور فى أقرب مقلب قمامة إلى جوار دستور 1930 الذى وضعه الديكتاتور القارح إسماعيل صدقى باشا، واقتراحات لتعديل كثير من مواده، إلا أن الوقت والمساحة لا يسمحان إلا بأن أتحدث هذه المرة عن تعديل المواد التى تتعلق بحرية الصحافة والإعلام، ليس فقط لأنها المهنة التى أمارسها وأحبها، ولكن - كذلك - لأن حرية الصحافة والإعلام هى العمود الفقرى للحريات فى أى دستور.

فى هذا السياق أقترح إلغاء المواد الخاصة بالصحافة التى يتضمنها الدستور الحالى، وهى تشمل المادة 47 التى تتعلق بحرية الصحافة ووسائل الإعلام، و48 التى تتعلق بإصدار الصحف وتملكها والفقرة الثالثة من المادة 81 التى تنص على أن تمارس الحقوق والحريات - بما فيها حرية الصحافة - بما لا يتعارض مع المقومات الواردة فى باب مقومات الدولة والمجتمع من الدستور، والمادة 202 التى تعطى مجلس الشورى حق اختيار رئيس المجلس الوطنى للإعلام وتنظيم شؤون البث المسموع والمرئى وتنظيم الصحافة المطبوعة والرقمية، واختيار رئيس الهيئة الوطنية للصحافة والإعلام التى تقوم على إدارة المؤسسات الصحفية والإعلامية المملوكة للدولة، والمادتين 215 و216 بشأن هذا المجلس وهذه الهيئة.

وقراءة عابرة لهذه المواد تكشف عن أنها صيغت بطريقة تفتح الباب أمام المشرع ليضع مزيداً من القيود على حرية الصحافة، فالمادة 48 تضع حرية الصحافة داخل سلسلة من الإطارات تجعل ممارستها شبه مستحيلة، فهى تمارس فى إطار المقومات الأساسية للدولة والمجتمع وفى إطار الحفاظ على الحريات والواجبات العامة وفى إطار احترام حرمة الحياة الخاصة، وفى إطار مقتضيات الأمن القومى، وهى كلها إطارات مطاطة يسهل تأويلها، فضلاً عن أنها لا ضرورة لها، ثم أنها تفتح الباب أمام تعطيل الصحف ووسائل الإعلام وإغلاقها ومصادرتها بحكم قضائى، وهى العقوبة التى ألغيت فى عام 2006، فى عهد الرئيس الأسبق مبارك، وتسمية مجلس الشورى لاسم رئيس المجلس الوطنى للإعلام ورئيس الهيئة الوطنية للصحافة القومية، ترسخ الرغبة فى إبقاء الصحافة والإعلام فى ظل الهيمنة الحزبية والحكومية.

فلا مفر إذن عند تعديل الدستور، من العودة إلى المقترحات التى قدمها كل من المجلس الأعلى للصحافة بتشكيله السابق، ومجلس نقابة الصحفيين، لضمان تحرير الصحافة، وهى تشمل خمس مواد، تنص على ما يلى:

المادة الأولى: حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة، وللمصريين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية عامة أو خاصة حق ملكية وإصدار الصحف وإنشاء وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، وتصدر الصحف بمجرد الإخطار.

وتخضع الصحف فى ملكيتها وإدارتها وأموالها، لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات، وذلك كله على الوجه المبين بالقانون.

■ المادة الثانية: يحظر بأى وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام أو مصادرتها أو إنذارها أو وقفها أو إلغاؤها، ولا يجوز توجيه الاتهام فى جرائم النشر بغير طريق الادعاء المباشر، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى هذه الجرائم باستثناء ما يتعلق منها بالطعن فى أعراض الأفراد والحض على الكراهية والتمييز بين المواطنين بسبب النوع أو الدين أو العرق.

ويجوز استثناء فى زمن الحرب أن يفرض على الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام رقابة محدودة ومؤقتة فى الأمور التى تتصل بالسبب الذى أعلنت من أجله تلك الحالة.

■ المادة الثالثة: تكفل الدولة استقلال الصحف ووسائل الإعلام التى تملكها أو ترعاها، عن جميع السلطات والأحزاب السياسية، باعتبارها منبراً للحوار الوطنى بين كل الآراء والاتجاهات السياسية والمصالح الاجتماعية وينظم القانون إدارتها على أسس اقتصادية ومهنية وديمقراطية سلمية، ويضمن تعادل حقوق كل الجماعات السياسية فى مخاطبة الرأى العام من خلالها.

■ المادة الرابعة: يقوم على شؤون الصحافة والإعلام مجلس أعلى أو أكثر، لكل منها شخصيته الاعتبارية واستقلاله عن جميع السلطات، ويكون مسؤولاً عن صيانة الحقوق والحريات الصحفية والإعلامية المقررة بالدستور، وعن متابعة التزام الصحف ووسائل الإعلام بأصول وتقاليد وآداب الممارسة المهنية ويحدد القانون طريقة تشكيل هذه المجالس واختصاصات كل منها وعلاقاتها بسلطات الدولة.

المادة الخامسة: للمواطنين حق استقاء الأنباء والمعلومات وينظم القانون حق الصحف ووسائل الإعلام فى الاطلاع على الوثائق الرسمية التى تتعلق بالمصالح العامة، بما يضمن ممارسة هذا الحق، كما يحدد حالات عدم الإفصاح عن المعلومات المتصلة بحماية الأمن القومى وصيانة المصالح الخاصة أو الحقوق المرعية، والإجراءات التى تتخذ فى حالة الامتناع عن إعمال هذا الحق.

هذا هو الاقتراح الذى أتمنى أن تدرسه اللجنة القانونية التى تتولى وضع مسودة التعديلات الدستورية، أملاً أن تلتمس لى العذر لأننى نشرته فى هذا المكان بدلاً من أن أتقدم لها به، على عرض حال تمغة ميرى فئة مائة قرش صاغ، بسبب ضيق الوقت وعسر الحال!

أما بقية التعديلات فلها حديث.. وربما أحاديث أخرى.

التعليقات