أحمد راضي15 ابريل 2013 09:45 م
قال المتحدث الرسمي باسم لجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين ومنسقها العام طارق إبراهيم تعليقا علي قرار إخلاء سبيل الرئيس محمد حسني مبارك بقضية قتل المتظاهرين، أن المواءمة السياسية ومقتضيات المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية التي تم التظلم عنها من حبس الرئيس السابق احتياطيا لا توجب بذاتها إخلاء سبيله بقوة القانون ولكن تخضع لتقدير المحكمة المحال إليها ولمحكمة النقض ويتطلب ذلك عدة شروط من أبرزها أن تنظر أمام الدائرة التي تنظر محاكمة المتهم وان تطلع المحكمة علي أوراق الدعوي عن بصر وبصيرة الأمر الذي يستحيل تنفيذه مع أوراق الدعوي التي تضم 15 ألف ورقة خلال 24 ساعة وهو تاريخ إحالة الدعوي من الدائرة المتنحية إلي الدائرة المحال إليها .
وأضاف المنسق العام للجنة الحريات في تصريحات صحفية أن قرار إخلاء سبيل مبارك يعد استفزازا لشعب المصري وقد يشعل الشارع المصري، مضيفا أن المادة السالف ذكرها تجيز للمحكمة تجديد الحبس لمدة 45 يوم مرة أخري حتي لا تتجوز مدة الحبس الاحتياطي ثلث مدة العقوبة وذلك ما ورد في الفقرة الرابعة من المادة نفسها , مؤكدا علي احترام أحكام القضاء وعدم التعليق عليه ولكن ذلك يعد رأيا قانونيا متعلقا في قضية عامة متعلقة بمقتضيات الشعب المصري كله.