ايجى ميديا

السبت , 2 نوفمبر 2024
ايمان سمير تكتب -وقالوا عن الحرب)مني خليل تكتب -اثرياء الحرب يشعلون اسعار الذهبكيروش يمنح محمد الشناوي فرصة أخيرة قبل مواجهة السنغالايمان سمير تكتب -عيد حبعصام عبد الفتاح يوقف الحكم محمود بسيونيمني خليل تكتب -غياهب الايام الجزء الرابعالمصرى يرد على رفض الجبلاية تأجيل لقاء سيراميكا: لماذا لا نلعب 9 مارس؟مني خليل تكتب -غياهب الايام الجزء الثالثمني خليل - احسان عبد القدوس شكل وجدان الكتابة عنديالجزء الثاني / رواية غياهب الأيام كتبت / مني خليلإحاله المذيع حسام حداد للتحقيق وإيقافه عن العملتعاون بين الاتحاد المصري للدراجات النارية ودولة جيبوتي لإقامة بطولات مشتركةغياهب الايام - الجزء الاول - كتبت مني خليلاتحاد الكرة استحداث إدارة جديدة تحت مسمى إدارة اللاعبين المحترفين،كيروش يطالب معاونيه بتقرير عن فرق الدورى قبل مباراة السنغال| قائمة المنتخب الوطني المشاركة في نهائيات الأمم الأفريقية 🇪🇬 .... ⬇️⬇️اللجنة الاولمبية تعتمد مجلس نادي النصر برئاسة عبد الحقطارق رمضان يكشف سر عدم ترشح المستشار احمد جلال ابراهيم لانتخابات الزمالكنكشف البند الذي يمنع الدكتورة دينا الرفاعي من الاشراف علي الكرة النسائيةوائل جمعة نتتظر وصول كيروش

مفرخة الرئاسة ومسلقة هيئة قضايا الدولة

-  

أكدت رئاسة الجمهورية، فى بيان أصدرته الأربعاء الماضى، أنها لاتزال عند موقفها من احترام حكم محكمة القضاء الإدارى بوقف إجراءات انتخابات مجلس النواب، الذى أعلنته فور صدور الحكم، وأنه لا شأن لها بالطعن على الحكم أمام الإدارية العليا، الذى قدمته فى اليوم نفسه هيئة قضايا الدولة، ودللت على ذلك بأن اللجنة العليا للانتخابات قد أوقفت بالفعل جميع الإجراءات الخاصة بالانتخابات، وبأن هيئة قضايا الدولة، أبلغت الرئاسة أنها ستطعن على الحكم، فلم ترد عليها بالقبول أو الرفض!

وقراءة عابرة للبيان تكشف عن أنه ينتمى إلى مدرسة اللوع الدستورى والقانونى، التى حلت - فى عهد الرئيس محمد مرسى - محل مدرسة ترزية القوانين فى العهود السابقة.. وإلا فلماذا امتنعت الرئاسة عن الرد على إبلاغ هيئة قضايا الدولة لها بأنها ستطعن على الحكم.. مع أن السكوت علامة الرضا، ومع أنه كان باستطاعتها أن ترد على الهيئة قائلة إن الرئاسة سبق أن أعلنت أنها ستنفذ الحكم، ولن تطعن عليه احتراماً لأحكام القضاء.. وإذا كانت هيئة قضايا الدولة - وهى محامى كل مؤسسات الدولة - غير ملزمة طبقاً لقانونها بأن تعود إلى أى جهة فى الدولة، قبل رفع أى دعوى أو إقامة أى طعن.. فلماذا أرسلت الهيئة تخطر الرئاسة بأنها سوف تطعن على الحكم ما لم تكن تنطلق من قاعدة قانونية صحيحة بأن الوكيل لا يجوز ألا يتصرف إلا فى حدود وكالته، وأن المحامى لا يجوز له أن يطعن على حكم إلا إذا استأذن موكله أولاً؟.

وهل يعنى عدم رد الرئاسة كتابياً على إخطار هيئة قضايا الدولة بشأن الطعن فى الحكم، أنها لم ترد على هذا الإخطار شفهياً.. بشكل مباشر أو غير مباشر، ولم تعبر عن شكرها للهيئة وامتنانها لسعيها الحميد للطعن على الحكم، فجنبتها بذلك حرج التصريحات العنترية، التى أطلقتها فور صدوره، بأنها لن تطعن عليه، بل ستنفذه تقديراً لأحكام القضاء، التى لا تنام الليل من فرط احترامها له.

وأصل الحكاية، أن دفاع هيئة قضايا الدولة، كان قد دفع بعدم اختصاص محكمة القضاء الإدارى بنظر الدعاوى التى أقيمت للطعن فى قرار الرئيس بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس النواب، لأن القرار صدر عن الرئيس باعتباره «سلطة حكم» وليس باعتباره «سلطة إدارة»، وبالتالى فهو من أعمال السيادة التى لا يجوز الطعن فيها أمام أى هيئة قضائية.. لأنها تخرج عن رقابة القضاء.

ولكن المحكمة رفضت الدفع، وقضت باختصاصها بنظر القضية، استناداً إلى أن الدستور الجديد أخرج الدعوة للانتخابات من أعمال السيادة، لوجود نظام حكم جديد يجمع بين الجمهورية الرئاسية والجمهورية البرلمانية، وأن الرئيس خالف المادة 141 من الدستور، التى تقضى بأن يتولى سلطاته بواسطة رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء، عدا ما يتصل منها بالدفاع والأمن القومى والسياسة الخارجية والسلطات المنصوص عليها فى ست من مواد الدستور، فأصدر القانون الذى أقره مجلس الشورى، دون أن يوافق عليه مجلس الوزراء ودون أن يوقع عليه رئيس الوزراء والوزير المختص.

ولأن الأمر يتعلق بسلطات الرئيس، فقد أصدرت الرئاسة بيانها الذى شفعته بتصريحات احتوى كليهما على كل المتناقضات التى يعرفها علم اللوع الدستورى، فالرئاسة لاتزال عند موقفها من تنفيذ الحكم، وهى مع الطعن الذى قدمته هيئة قضايا الدولة ضده، وهى - فوق البيعة - تتطلع إلى أن ينتهى مجلس الشورى من إعداد قانونين جديدين لعرضهما على المحكمة الدستورية العليا لكى تمارس الرقابة الدستورية السابقة عليهما.

وهكذا أصبح علينا، بعد أقل من ثلاثة شهور على العمل بالدستور، أن نواجه المشكلات التى ترتبت على سلق مواده، واللوع فى صياغته، فلم يتنبه المستشارون القانونيون للرئيس، إلى أن ما يصدره من قوانين وقرارات لن يكون نافذاً إلا إذا وقع عليه رئيس الوزراء والوزير المختص، ولم يضعوا فى اعتبارهم إلى الآن، أن الرئيس - بمقتضى المادة 141 من الدستور - لم يعد باستطاعته أن يمارس سلطته منفرداً، إلا فى حدود المواد الست من الدستور التى أشارت إليها هذه المادة وهى اختيار رئيس الوزراء وإبرام المعاهدات بعد موافقة المجلسين النيابيين، وتولى القيادة العليا للقوات المسلحة، على ألا يعلن الحرب إلا بعد أخذ رأى مجلس الدفاع، ويعين الموظفين المدنيين والعسكريين والسفراء وعزلهم، وإعلان حالة الطوارئ بعد أخذ رأى الحكومة والعفو عن العقوبة أو تخفيضها.

وذلك ما لم تنتبه إليه أيضاً هيئة قضايا الدولة، التى طعنت على الحكم، استناداً إلى ممارسة الرئيس سلطاته بواسطة وزرائه، وهى مجرد آلية لمباشرة سلطاته الواردة فى الدستور، تضاف إلى سلطاته المحددة بالقوانين التى يباشرها منفرداً ومنها دعوة الناخبين، وهى سلطة «محجوزة» له رغم أنف المادة 141 من الدستور.

وهذا كلام يؤكد أن محكمة القضاء الإدارى قد أصابت، حين قضت بإحالة الأمر للمحكمة الدستورية العليا، لعلها تفسر لنا المادة 141 من الدستور، بدلاً من أن نترك تفسيرها لمدرسة اللوع الدستورى، فى مفرخة الرئاسة.. ومسلقة هيئة قضايا الدولة!

التعليقات