حسم المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، رسمياً، الجدل الدائر منذ أكثر من 10 سنوات بين الجهاز المركزى للمحاسبات من جهة والشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى واتحاد الإذاعة والتليفزيون «ماسبيرو» من جهة أخرى، بسبب رفض الجهاز اعتبار حصة «الاتحاد» فى تأسيس مدينة الإنتاج الإعلامى قانونية، نظراً لأنها جاءت بالمشاركة فى الأرض المخصصة لها من أراضى الدولة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 1048 لسنة 1985 لإنشاء «مركز إنتاج تليفزيونى» وتبلغ مساحتها 2.1850.772 متر، وتم تقييمها وقت تأسيس المدينة بنحو 366 مليون جنيه، وتمثل 27.8% من رأس مال «المدينة». وأرسل أمين عام مجلس الوزراء خطاباً رسمياً لمجلس إدارة «المدينة» يحمل رقم 5-8647 بتاريخ 20 أبريل 2016، يفيد بأن مجلس الوزراء الذى يعتبر أعلى سلطة إدارية فى الدولة، وصاحب الاختصاص الأصيل فى شأن تخصيص الأراضى، قرر بجلسته رقم 29 بتاريخ 14-4-2016 برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، الموافقة على تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 1048 لسنة 1985 بشكل يسمح لاتحاد الإذاعة والتليفزيون بالمساهمة بهذه الأرض كحصة عينية بالشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى. وأفاد القرار بمشروعية مساهمة «الاتحاد» بجزء من الأرض المخصصة له بقرار رئيس الوزراء رقم 1048 لسنة 1985 كحصة عينية بالشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى، وأكد عدم صحة مناقضة الجهاز المركزى للمحاسبات بهذا الأمر. وكانت «مدينة الإنتاج» أرسلت مذكرة رسمية إلى «المحاسبات» بتاريخ 28/3/2016، تتضمن رأى وزير الشئون القانونية بمجلس النواب الذى أكد أن مساهمة «ماسبيرو» كحصة عينية فى إنشاء «المدينة» لا يعتبر خروجاً على الغرض الذى خصصت من أجله الأرض، ومرد ذلك أن الهدف من تأسيس الشركة هو تنفيذ مشروع الإنتاج التليفزيونى، ولم تنفك عن الأرض صفة «المال العام»، حتى بعد المساهمة بها كحصة عينية، وغاية الأمر أنه جرى تغيير وسيلة تحقيق هذا المشروع ذى النفع العام، فبدلاً من أن ينفذها الاتحاد مباشرة نفّذها من خلال شركة شارك فى تأسيسها. وهو الرأى الذى رفضه أيضاً «المركزى»، وأكد أن هذا الرأى لم يوضح موقف «المشاركة» من الاشتراطات القانونية الواجب توافرها فى الحصص العينية وذلك طبقاً للمادة 29 من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات المساهمة، التى جرى التنازل الكامل وحرية التصرف على أساسها، وهو ما لا يتوافر فى هذا الموقف، خاصة أن رأى «وزير الدولة للشئون القانونية بمجلس النواب» لم ينفِ عنه صفة «النفع العام» حتى بعد المساهمة به كحصة عينية فى تأسيس المدينة.