اتاح مشروع قانون جرائم تقنية المعلومات، الذى تناقشه اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، خلال اجتماعها المتوقع عقده غدًا الثلاثاء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، ويتكون من 59 مادة، الحق للنائب العام أو من يفوضه من المحامين العامين الأول بنيابات الاستئناف، فى إصدار قرار بشأن المتهم بإدارة موقع يضع أى عبارات أو أرقام أو صور أو أفلام أو أية مواد دعائية، من شأنها ارتكاب أو الشروع فى ارتكاب جريمة منصوص عليها بالقانون، وتشكل تهديدًا للأمن القومى أو تعرض أمن البلاد أو اقتصادها للخطر، بمنعه من السفر خارج البلاد ووضع اسمه على قوائم ترقب الوصول، وللممنوع التظلم أمام المحكمة المختصة خلال 15 يوما من تاريخ العمل به.
ونص القانون على أنه حال رفضت تقدم بآخر كلما انقضت 3 أشهر من تاريخ الحكم، على أن تفصل المحكمة فى التظلمات خلال مدة لا تتجاوز 15 يوما بحكم مسبب بعد سماع أقوال المتظلم والنيابة العامة، على أن يجوز للنيابة العامة فى كل وقت العدول عن الأمر الصادر منها، والتعديل فيه برفع الاسم لمدة محددة إذا دعت الضرورة ذلك. حسب ماجاء في برلماني