أصدر المجلس الأعلى للصحافة، قرارًا بتكليف رؤساء تحرير الصحف التي تصدر عن المؤسسات الصحفية القومية المهام بقيام عملهم لحين صدور التشريعات الصحفية وتشكيل الهيئة الوطنية للصحافة،
وجاء هذا القرار على ضوء الجلسة التي عُقدت أمس الأربعاء، برئاسة جلال عارف، لبحث تداعيات المقترح الذي قُدم من قِبل أعضاء مجلس النواب خلال هذه الآونة، لتعديل المادة (68) من القانون رقم (96) لسنة 1996.
وقال البيان الصادر عن المجلس، إنه انتهى بعد مناقشة الاقتراح بقانون ينطوي على عوار دستوري، ويخالف نص المادة (224) من الدستور، التي تنص على أن يبقى نافذاً كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور الدستور، وعلى أنه لا يجوز تعديلها ولا الغائها إلا وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة في الدستور، تلزم الدولة بإصدار القوانين المنفذة لأحكام الدستور، وهو ما يعنى أن أيّ تعديل في القوانين الصادرة قبل صدور الدستور ينبغي أن يكون تنفيذًا للدستور وناسخًا للمواد التي سبقت صدوره، وبالتالي فإن ما يحل محل المجلس الأعلى للصحافة هو الهيئة الوطنية للصحافة.
وكان ذلك ما سعى المجلس بتشكيله الحالي للوصول إليه عبر مشروع قانون الإعلام الموحد الذى شارك في إعداده وتم رفعه للحكومة قبل عشرة شهور، كما تم التوافق مع الحكومة على نصوصه وبدأت بالفعل مراحل استصداره، إذ وافق عليه مجلس الوزراء، وأعلن ذلك في مؤتمر صحفي منذ أسابيع وأحيل لمجلس الدولة.
وثانيا: “موقف الحكومة الحالية من الاقتراح المقدم لمجلس النواب وزعمها انها تقف موقف الحياد منه، يتناقض مع اقرار مجلس الوزراء لمشروع القانون الموحد للإعلام ويمثل خضوعاً للاتجاه الذى يضغط للحيلولة دون تحويل المكاسب التي حققتها المواد (70، 71، 72، 211، 212، 213) من الدستور لحرية الصحافة والاعلام إلى قوانين نافذة تؤسس لنظام اعلامي مصري جديد يقوم على الحرية والمسئولية والمهنية وتبقى الوضع المؤقت الحالي قائما وتزيد المشاكل التي تترتب عليه تعقيدا”.
وثالثا: “في مواجهة الاتجاه الذى يسعى بعض اعضاء مجلس النواب لمساندته بالمخالفة للدستور فان بداخل المجلس اتجاه اخر يدعو إلى اتمام خطوط استصدار قانون الاعلام الموحد لكى يكون صدوره هو انتقال طبيعي ودستوري لشئون الصحف القومية من المجلس الأعلى للصحافة إلى الهيئة الوطنية للصحافة”.
وقرر المجلس، مخاطبة رئيس الجمهورية باعتباره رئيساً للدولة والسلطة التنفيذية بأوجه العوار الدستورية والقانونية لمشروع القانون الذى ينظره مجلس النواب معبراً عن ثقته في أنه سيستخدم سلطته الدستورية في الاعتراض على هذا القانون ف حالة موافقة مجلس النواب عليه طبقاً للمادة (123) من الدستور