أكد الخبير القانونى الدكتور كامل مرزق عضو الجمعية المصرية للقانون الدولى وعضو مركز التجارة والتحكيم بجامعة عين شمس أن وزارة الآثار يجب أن تستند على القوانين المحلية والدولية فى مطالبتها بعودة الآثار المصرية المعروضة حاليا فى بريطانيا والتى خرجت من مصر فى القرن التاسع عشر، مشيرا إلى أن من هذه القوانين القانون رقم 354 لسنة 1954.
وقال مرزق - فى تصريح له اليوم - إن المادة 2 من هذا القانون كفلت حماية المصنفات الداخلية فى فنون الرسم والتصوير بالخطوط أو الألوان والحفر والنحت والخزف والعمارة وتطابقت مع ذلك الفقرة 9 فى المادة 140 من القانون 82 لسنة 2002 الخاص بحقوق الملكية الفكرية وتنص على حماية مصنفات الرسم بالخطوط أو الألوان والنحت والطباعة على الحجر وعلى الأقمشة وأى مصنفات مماثلة فى مجال الفنون الجميلة.
وأضاف أنه من حق مصر مطالبة السلطات البريطانية بسرعة تسليم الآثار المعلن عنها لمصر لأن هذا حق أصيل لها وهى الوحيدة التى تمتلك سلطة استغلال وحيازة هذا الأثر وفى حالة عدم الاستجابة فهناك عدة وسائل من حق مصر وهى اللجوء للقضاء الدولى أو التحكيم أو الوساطة أو تشكيل لجنة لتوفيق الأوضاع طبقاً لقواعد الأمم المتحدة "أونى ستيرال" الخاصة بتوفيق وحل المنازعات بين الدول بالطرق السلمية.
ومن جانبه ، قال خبير الآثار الدكتور عبد الرحيم ريحان إنه فى ضوء تلك المواد القانونية فإن النحت يشمل تركيبات تصويرية تتكون من أى أجسام قائمة ثلاثية الأبعاد وهذا ينطبق على الآثار سواء كانت آثارا معمارية أو تحفا فنية من تماثيل وأعمال على الأحجار أو الفخار والخزف والمعادن والخشب والقماش وخلافه ، كما جاء فى المادة 39 من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2010 "وينطبق على صور الآثار والقطع الأثرية جميع حقوق الملكية الفكرية بشأن العلامة التجارية وحماية استغلالها المنصوص عليها بالقانون رقم 82 لسنة 2002" والمخصص لها باب خاص يشمل المواد من 63 حتى 118.
وطالب ريحان، الدولة ممثلة فى وزارة الآثار ووزارة الخارجية بالتقدم رسمياً عن طريق إدارة الملكية الفكرية والتنافسية بقطاع الشئون الاقتصادية بجامعة الدول العربية وللمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) بوضع الآثار كبند رئيسى ضمن الاتفاقيات الدولية لحماية الملكية الفكرية والتى تتجاهل الآثار تماما فى تعريفها للملكية الفكرية بأنها خلاصة الإبداع الفكرى من اختراعات ومصنفات أدبية وفنية ومن رموز وأسماء وصور وتصاميم مستخدمة فى التجارة وبهذا فلا ينطبق على الآثار هذا التعريف إلا إذا اعترفت الدولة بأنه مصنف فنى لذا وجب وضع الآثار ضمن الاتفاقية بصيغة التعريف الدولى للآثار سواء كانت معمارية أو تحفا فنية.
وذكر ريحان أن أفضل تعريف للآثار الوارد فى المادة 2 من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2010 باعتبار الأثر كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان منذ عصور ما قبل التاريخ وخلال العصور التاريخية المتعاقبة حتى ما قبل مائة عام متى وجد على أرض مصر وكانت له قيمة أو أهمية أثرية أو تاريخية باعتباره مظهرا من مظاهر الحضارات المختلفة التى أنتجت أو قامت على أرض مصر أو كانت لها صلة تاريخية بها وكذلك رفات السلالات البشرية والكائنات المعاصرة لها" وذلك باعتبار مصر أشهر دولة فى العالم فى الآثار كماً وكيفاً وعراقة وهذا يعطى الحق لمصر أن تستعيد كل آثارها بالخارج بصرف النظر عن طريقة خروجها وكذلك حقوق ملكية فكرية مادية وأدبية عن عرض هذه الآثار بالمتاحف العالمية.