
حيث ان القانون يعتبر كافة الجرائم المنصوص عليها في قانون حماية الآثار سواء إتلاف الآثار أو حيازتها أو الاتجار فيها جنحة عقوبتها القصوي الحبس 3 سنوات,وإن الجريمة الوحيدة التي يعاقب عليها القانون بالسجن هي جناية تهريب الآثار للخارج وعقوبتها 10 سنوات فقط
كما نطالبه النظر الى مطالب العاملين والدارسين والمهتمين بتراث مصر الاثرى والتى تشمل حماية المواقع الاثرية وتطهير الوزارة من القيادات الغير فاعلة وتوحيد اجور العاملين بالوزارة فهى الوزارة الوحيدة التى تتعدد بها لوائح الصرف,وتشغيل خريجى الاثار نظرا لحاجة المواقع اليهم فى مثل هذه الظروف,وتوفير رعاية صحية ادمية للقائمين على تراث مصر العظيم