القانون يشمل 227 مادة موزعة على أبواب منها حرية الصحافة والاعلام وحقوق الصحفيين وواجباتهم
ابواب القانون تتضمن ملكية الوسائل الصحفية والاعلامية وتنظيم عمل المؤسسات القومية وتشكيل مجالس اداراتها وتنظيم العمل داخل المؤسسات الصحفية والاعلامية.
وافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ على مشروع قانون فى شأن تنظيم الصحافة والإعلام، واحالته إلى مجلس الدولة الاحد المقبل لمراجعه الصياغة النهائية للمشروع بقسم الفتوى والتشريع، تمهيداً لارساله إلى مجلس النواب.
ويأتى ذلك بما يتواكب مع أحكام الدستور الذي ينص على تشكيل ثلاثة هيئات تختص بالإعلام هي المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام.
ويتكون مشروع القانون من 227 مادة موزعة على عدة أبواب، الباب الاول(أحكام عامة) ويتضمن حرية الصحافة والاعلام، وحقوق الصحفيين والاعلاميين، وواجباتهم، الباب الثانى (المؤسسات الصحفية) ويتضمن ملكية المؤسسة الصحفية، وكيفية مزاولة المؤسسة لنشاطها، الباب الثالث(الوسيلة الاعلامية) ويتضمن ملكية الوسيلة الاعلامية وكيفية مزاولة الوسيلة لنشاطها، الباب الرابع (المؤسسات الصحفية القومية) وما يخص تنظيم عملها ومجالس إداراتها، الباب الخامس (وسائل ومؤسسات الاعلام العامة) وما يخص تنظيم عملها ومجالس إداراتها، الباب السادس (المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام) ويتضمن أهداف المجلس ومهامه وتشكيل مجلس إدارة المجلس والشروط الواجب توافرها فى أعضائه واختصاصاتهم، الباب السابع (الهيئة الوطنية للصحافة) ويتضمن أهداف الهيئة ومهامها وتشكيل مجلس إدارة الهيئة والشروط الواجب توافرها فى أعضائها واختصاصاتهم، الباب الثامن (الهيئة الوطنية للاعلام) ويتضمن من أهداف الهيئة ومهامها وتشكيل مجلس إدارة الهيئة والشروط الواجب توافرها فى أعضائها واختصاصاتهم، الباب التاسع (احكام انتقالية) لتنظيم العمل داخل المؤسسات الصحفية والاعلامية