ايجى ميديا

الثلاثاء , 5 مايو 2026
هشام ماجد وملامح من حركة النجوم: ما ظهر في الساعات الأخيرة على ساحة الفن والرياضةزحام في الدوري وصفقات الأهلي وعودة بيراميدز.. وملفات السلة واليد تفرض نفسها على مشهد الرياضة المصريةشباب ينقذون طالبة قفزت في بحر شبين بالمنوفيةتامر حسين يكشف كواليس مشاركته في الألبوم الحزين لـ أحمد سعد: قللنا جرعة الدراماحزب الله يعلن استهداف دبابات ميركافا ومدرعة إسرائيلية جنوب لبنانقنا تتحول للأخضر.. انطلاق الدورة الرابعة للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكيةإغلاق ميناء نويبع لسوء الأحوال الجويةجولة تفقدية لرئيس مياه القليوبية بمحطة عرب جهينة لضمان كفاءة التشغيل وجودة الخدمةضبط 51.5 كيلو لحوم فاسدة بأحد متاجر الأقصر خلال حملة تفتيشيةمنطقة القليوبية الأزهرية تنفذ تصفيات المشروع الوطني للقراءة على مستوى المحافظةمراعاة الظروف القهرية مسؤولية مؤسسية.. جامعة المنوفية تستجيب لتظلم موظفة وتسحب قرار إنهاء خدمتهابقيادة مصر.. الأونكتاد تطلق أول منصة لمواجهة تحديات الديون للدولمجلس الوزراء يوافق على 7 قرارات خلال اجتماعه اليوموزير الدولة للإعلام: الحكومة لديها نية لإصدار قانون حرية تداول المعلوماترسائل عيد الأضحى للأصدقاء بالفصحى والعامية.. دمت بود ودامت أيامك سعيدةضياء رشوان: عندما توليت المسؤولية وزارة الدولة للإعلام كانت موجودة “على الورق” فقطسماء إبراهيم وأمير صلاح الدين ويارا جبران أعضاء لجنة تحكيم أفلام الورش بمهرجان أسوانصرح طبي ضخم بـ240 غرفة و40 تخصصًا.. مستشفى كليوباترا التجمع - سكاي يقدّم الحل المتكامل للرعاية الصحية تحت شعار "خبرة تطمّنك"تكريم محافظة المنيا ضمن الأكثر تأثيرًا في مبادرات الإطعاموزير الدولة للإعلام يعلن انطلاق مشهد إعلامي منظم الأسبوع المقبل

مقالات

عمرو حمزاوي يكتب : اختصاص مجلس الشعب بتعديل الدستور

عمرو حمزاوي يكتب : اختصاص مجلس الشعب بتعديل الدستور

يحدد الإعلان الدستورى فى مادته ٣٣ اختصاصات مجلس الشعب على النحو التالى: «يتولى مجلس الشعب فور انتخابه سلطة التشريع، ويقرر السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، كما يمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية». اختصاصات المجلس هذه هى ذات الاختصاصات التى نص عليها دستور ١٩٧١ فى مادته ٨٦. ولم يشر دستور ١٩٧١ صراحة إلى اختصاص المجلس بتعديل الدستور (المواد من ٨٧ إلى ١٣٦)، بل ترك الأمر لأحكام تعديل الدستور وللائحة الداخلية للمجلس.

 أما اللائحة الداخلية لمجلس الشعب فتبدأ بابها السادس المعنون الإجراءات التشريعية البرلمانية بفصل عن تعديل الدستور، وهو ما يعنى أن تعديل الدستور يقع ضمن الاختصاصات التشريعية للمجلس. هنا تشير اللائحة لتعديل الدستور بناء على طلب رئيس الجمهورية وبناء على طلب أعضاء المجلس. للأعضاء حق اقتراح تعديل الدستور بناء على طلب موقع من ثلث الأعضاء ويلزم لتمريره موافقة ثلثى الأعضاء وأغلبية بسيطة من مجلس الشورى ثم يعرض التعديل على الشعب فى استفتاء يدعو إليه رئيس الجمهورية أو من له اختصاصات الرئيس (المجلس الأعلى للقوات المسلحة الآن).

 أشرك القراء الكرام فى هذه التفاصيل الدستورية والقانونية فى خضم النقاش الدائر حول المادة ٢٨ من الإعلان الدستورى والتى تحصن إجراءات وقرارات لجنة الانتخابات الرئاسية تحصينا مسبقا وإفصاح بعض أعضاء مجلس الشعب (وأنا من بينهم) عن رغبتهم فى تعديلها والشروع فى عملية التعديل بطلب مناقشة عامة وقع عليه أكثر من ٣٠ عضوا. فقد تعالت أصوات بعض المتخصصين فى القضايا الدستورية والقانونية لتنفى عن مجلس الشعب الاختصاص بتعديل الدستور ودفع البعض بأن الاختصاص هذا انتفى نظرا لأن الإعلان الدستورى لم ينص صراحة عليه. وفى هذا، كما أظن، مغالطة واضحة. فدستور ١٩٧١ لم يشر صراحة إلى اختصاص تعديل الدستور على أساس أنه جزء من الاختصاص التشريعى العام لمجلس الشعب ونظمت إجراءات التعديل فى اللائحة الداخلية للمجلس.

 لنا إذن كأعضاء فى مجلس الشعب اختصاص تشريعى أصيل، وبه تعديل الدستور باشتراطات محددة. وحين نطالب اليوم، ولا أعلم إن كان عددنا سيصل إلى ثلث أو أكثر من الأعضاء، بتعديل المادة ٢٨ بالحذف فهدفنا هو تهيئة البيئة الدستورية والقانونية لانتخابات رئاسية نزيهة والابتعاد عن التحصين المسبق لإجراءات وقرارات لجنة الانتخابات على نحو قد يخل بحقوق المرشحين والناخبين. وإن مرر المجلس التعديل سيتعين أيضا الحصول على موافقة مجلس الشورى ثم موافقة الشعب فى استفتاء حيث إن المادة ٢٨ كانت من بين المواد التى استفتى عليها المواطن فى ٢٠١١.

  • سوف يحتاج التعليق إلى موافقة المحرر قبل نشره
  • الموقع يحتفظ بحق رفض التعليقات اذا لم تكن مناسبة