> قرار من «الوزراء» بإسقاط الجنسية المصرية عن مواطنين.. «أحدهما التحق بالخدمة العسكرية في دولة أخرى»
X أخبار عرب وعالم رياضة فنون حوادث رأي اقتصاد سياسة تعليم كأس العالم 2026 السكوت ممنوع سيارات تحقيقات وحوارات ثقافة علوم وتكنولوجيا منوعات وسط الناس سياحة وطيران لايف ستايل المصري Fact صحتك بالدنيا خدمات توك شو محافظات زي النهاردة شكاوى المواطنين أسعار الذهب أسعار العملات تسجيل الدخول كاريكاتير انفوجرافيك عدسة المصرى اليوم X PDF أيقونة تسجيل الدخول أخبار عرب وعالم رياضة فنون حوادث رأي اقتصاد سياسة تعليم كأس العالم 2026 السكوت ممنوع سيارات تحقيقات وحوارات ثقافة علوم وتكنولوجيا منوعات وسط الناس سياحة وطيران لايف ستايل المصري Fact صحتك بالدنيا خدمات توك شو محافظات زي النهاردة شكاوى المواطنين أسعار الذهب أسعار العملات طباعة ارسل لصديق أخبار قرار من «الوزراء» بإسقاط الجنسية المصرية عن مواطنين.. «أحدهما التحق بالخدمة العسكرية في دولة أخرى» الخميس 16-04-2026 11:18 كتب: زياد ياسر آخرون جواز سفر مصري آخرون جواز سفر مصري A A أصدر مجلس الوزراء قرارين جديدين بشأن إسقاط الجنسية المصرية عن مواطنين، وذلك بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، وبناءً على ما عرضه وزير الداخلية، وبعد موافقة مجلس الوزراء. نص القرار الأول، الذى نشر فى الجريدة الرسمية، على إسقاط الجنسية المصرية عن محمد محمد مصطفى الأكرادى، من مواليد محافظة دمياط عام 1991، وذلك بسبب التجنس بجنسية أجنبية دون الحصول على إذن سابق من السلطات المصرية المختصة، وهو ما يعد مخالفة صريحة لمواد قانون الجنسية التى تشترط الحصول على موافقة وزارة الداخلية قبل اكتساب جنسية أخرى. ونص القرار الثاني على إسقاط الجنسية عن محمد عثمان محمد نصار، من مواليد محافظة الغربية عام 1987، وجاء القرار نتيجة التحاقه بالخدمة العسكرية لدولة أجنبية دون الحصول على ترخيص سابق. أخبار متعلقة موعد إجازة عيد تحرير سيناء 2026.. هل تُرحّل إلى الخميس وتمنح الموظفين 3 أيام عطلة متصلة؟ بعد 27 أبريل.. هل تتغير مواعيد غلق المحلات في مصر خلال الصيف 2026؟ السعودية وباكستان تبحثان آفاق التعاون الثنائي وتطورات المحادثات بين واشنطن وطهران (فيديو) شروط الاحتفاظ بالجنسية المصرية يتيح القانون للمواطن المصرى الاحتفاظ بجنسيته الأصلية بعد حصوله على جنسية أجنبية، بشرط التقدم بطلب رسمى إلى وزارة الداخلية للحصول على إذن مسبق، إذ لا يجوز التجنس بجنسية أخرى دون صدور قرار بذلك. وأوضح الموقع الرسمى لإدارة الجوازات والهجرة عددًا من الشروط والإجراءات، أبرزها: تقديم الطلب من صاحب الشأن أو وكيله القانونى، أو من الوالد فى حالة القصر. لا يعد الشخص مزدوج الجنسية إلا بعد حصوله على جواز السفر الأجنبى. لا يعتد بالطلب الإلكترونى إلا بعد حضور مقدم الطلب شخصيًا وتقديم أصول المستندات وسداد الرسوم المقررة. سداد رسوم الخدمة الإلكترونية بقيمة 20 جنيهًا، وهى غير قابلة للاسترداد بعد تقديم الطلب. إسقاط الجنسية المصرية الجنسية المصرية الحصول على الجنسية الأجنبية رد الجنسية المصرية شروط الاحتفاظ بالجنسية المصرية طلب الاحتفاظ بالجنسية المصرية مجلس الوزراء وزير الداخلية زى النهاردة ألعاب أخبار اقتصاد رأي حوادث رياضة عرب و عالم تعليم المصري أوتو سياسة تحقيقات و حوارات فنون ثقافة علوم و تكنولوجيا لايف ستايل منوعات وسط الناس سياحة و طيران



