ايجى ميديا

الأحد , 3 مايو 2026
شباب ينقذون طالبة قفزت في بحر شبين بالمنوفيةتامر حسين يكشف كواليس مشاركته في الألبوم الحزين لـ أحمد سعد: قللنا جرعة الدراماحزب الله يعلن استهداف دبابات ميركافا ومدرعة إسرائيلية جنوب لبنانقنا تتحول للأخضر.. انطلاق الدورة الرابعة للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكيةإغلاق ميناء نويبع لسوء الأحوال الجويةجولة تفقدية لرئيس مياه القليوبية بمحطة عرب جهينة لضمان كفاءة التشغيل وجودة الخدمةضبط 51.5 كيلو لحوم فاسدة بأحد متاجر الأقصر خلال حملة تفتيشيةمنطقة القليوبية الأزهرية تنفذ تصفيات المشروع الوطني للقراءة على مستوى المحافظةمراعاة الظروف القهرية مسؤولية مؤسسية.. جامعة المنوفية تستجيب لتظلم موظفة وتسحب قرار إنهاء خدمتهابقيادة مصر.. الأونكتاد تطلق أول منصة لمواجهة تحديات الديون للدولمجلس الوزراء يوافق على 7 قرارات خلال اجتماعه اليوموزير الدولة للإعلام: الحكومة لديها نية لإصدار قانون حرية تداول المعلوماترسائل عيد الأضحى للأصدقاء بالفصحى والعامية.. دمت بود ودامت أيامك سعيدةضياء رشوان: عندما توليت المسؤولية وزارة الدولة للإعلام كانت موجودة “على الورق” فقطسماء إبراهيم وأمير صلاح الدين ويارا جبران أعضاء لجنة تحكيم أفلام الورش بمهرجان أسوانصرح طبي ضخم بـ240 غرفة و40 تخصصًا.. مستشفى كليوباترا التجمع - سكاي يقدّم الحل المتكامل للرعاية الصحية تحت شعار "خبرة تطمّنك"تكريم محافظة المنيا ضمن الأكثر تأثيرًا في مبادرات الإطعاموزير الدولة للإعلام يعلن انطلاق مشهد إعلامي منظم الأسبوع المقبلمصر واتفاقية التجارة القارية يبحثان تشكيل مجموعة عمل لجذب الاستثمارات لإفريقياالجيش الأمريكي يفقد أغلى مسيراته المخابراتية من طراز MQ-4C Triton فوق مضيق هرمز

اخبار

قانون الإنترنت الجديد: لو حطيت صورة أو "رقم" يهدد أمن الدولة بالإنترنت تتمنع من السفر

قانون الإنترنت الجديد: لو حطيت صورة أو "رقم" يهدد أمن الدولة بالإنترنت تتمنع من السفر

اتاح مشروع قانون جرائم تقنية المعلومات، الذى تناقشه اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، خلال اجتماعها المتوقع عقده غدًا الثلاثاء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، ويتكون من 59 مادة، الحق للنائب العام أو من يفوضه من المحامين العامين الأول بنيابات الاستئناف، فى إصدار قرار بشأن المتهم بإدارة موقع يضع أى عبارات أو أرقام أو صور أو أفلام أو أية مواد دعائية، من شأنها ارتكاب أو الشروع فى ارتكاب جريمة منصوص عليها بالقانون، وتشكل تهديدًا للأمن القومى أو تعرض أمن البلاد أو اقتصادها للخطر، بمنعه من السفر خارج البلاد ووضع اسمه على قوائم ترقب الوصول، وللممنوع التظلم أمام المحكمة المختصة خلال 15 يوما من تاريخ العمل به.

ونص القانون على أنه حال رفضت تقدم بآخر كلما انقضت 3 أشهر من تاريخ الحكم، على أن تفصل المحكمة فى التظلمات خلال مدة لا تتجاوز 15 يوما بحكم مسبب بعد سماع أقوال المتظلم والنيابة العامة، على أن يجوز للنيابة العامة فى كل وقت العدول عن الأمر الصادر منها، والتعديل فيه برفع الاسم لمدة محددة إذا دعت الضرورة ذلك. حسب ماجاء في برلماني

  • سوف يحتاج التعليق إلى موافقة المحرر قبل نشره
  • الموقع يحتفظ بحق رفض التعليقات اذا لم تكن مناسبة