ايجى ميديا

الثلاثاء , 5 مايو 2026
هشام ماجد وملامح من حركة النجوم: ما ظهر في الساعات الأخيرة على ساحة الفن والرياضةزحام في الدوري وصفقات الأهلي وعودة بيراميدز.. وملفات السلة واليد تفرض نفسها على مشهد الرياضة المصريةشباب ينقذون طالبة قفزت في بحر شبين بالمنوفيةتامر حسين يكشف كواليس مشاركته في الألبوم الحزين لـ أحمد سعد: قللنا جرعة الدراماحزب الله يعلن استهداف دبابات ميركافا ومدرعة إسرائيلية جنوب لبنانقنا تتحول للأخضر.. انطلاق الدورة الرابعة للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكيةإغلاق ميناء نويبع لسوء الأحوال الجويةجولة تفقدية لرئيس مياه القليوبية بمحطة عرب جهينة لضمان كفاءة التشغيل وجودة الخدمةضبط 51.5 كيلو لحوم فاسدة بأحد متاجر الأقصر خلال حملة تفتيشيةمنطقة القليوبية الأزهرية تنفذ تصفيات المشروع الوطني للقراءة على مستوى المحافظةمراعاة الظروف القهرية مسؤولية مؤسسية.. جامعة المنوفية تستجيب لتظلم موظفة وتسحب قرار إنهاء خدمتهابقيادة مصر.. الأونكتاد تطلق أول منصة لمواجهة تحديات الديون للدولمجلس الوزراء يوافق على 7 قرارات خلال اجتماعه اليوموزير الدولة للإعلام: الحكومة لديها نية لإصدار قانون حرية تداول المعلوماترسائل عيد الأضحى للأصدقاء بالفصحى والعامية.. دمت بود ودامت أيامك سعيدةضياء رشوان: عندما توليت المسؤولية وزارة الدولة للإعلام كانت موجودة “على الورق” فقطسماء إبراهيم وأمير صلاح الدين ويارا جبران أعضاء لجنة تحكيم أفلام الورش بمهرجان أسوانصرح طبي ضخم بـ240 غرفة و40 تخصصًا.. مستشفى كليوباترا التجمع - سكاي يقدّم الحل المتكامل للرعاية الصحية تحت شعار "خبرة تطمّنك"تكريم محافظة المنيا ضمن الأكثر تأثيرًا في مبادرات الإطعاموزير الدولة للإعلام يعلن انطلاق مشهد إعلامي منظم الأسبوع المقبل

مقالات

أيمن نور يكتب :معركتنا.. وحملتنا مستمرة

أيمن نور يكتب :معركتنا.. وحملتنا مستمرة
أيمن نور يكتب :معركتنا.. وحملتنا مستمرة

القرار الجمهورى الصادر برقم 191، موقعاً من المشير محمد حسين طنطاوى، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، فى 28 مارس 2012، قال نصاً: «يعفى أيمن عبدالعزيز نور من العقوبات والعقوبات التبعية والتكميلية «وجميع الآثار المترتبة» على الحكم الصادر فى القضية 4245 لسنة 2005 عابدين».

ولما كانت العقوبة الأصلية «السجن» انتهت بالتنفيذ فى أكتوبر 2010، وبالتالى انصرف القرار الجمهورى أثره الحقيقى على العقوبات التبعية، والتكميلية، وأبرزها استرداد الحقوق السياسية وعلى سبيل أحكام صياغة القرار فى إدراك غايته قال: «وجميع الآثار المترتبة على الحكم».


ولما كان هذا القرار قراراً «سيادياً» بطبيعته، لا يخضع لرقابة القضاء الإدارى وفقا لنص المادة رقم 11 من قانون مجلس الدولة، فلا يجوز لقضاء مجلس الدولة، أن يقبل أو يرفض بعضا من هذا القرار أو يعطل أثراً من آثاره، المنصوص عليها فى متنه وصلبه.


لذا طعنت بالأمس على حكم أول درجة، الذى أصدرته محكمة القضاء الإدارى والذى رفضت فيه إعادة قيدى بجداول الناخبين، رغم أنه ليس من شروط التقدم فى الانتخابات الرئاسية ذلك القيد بالجداول الذى لم ينص عليه إلا فى الانتخابات البرلمانية.


وأكثر ما أدهشنى فى هذا الصدد حديث بعض رجال القانون لوسائل الإعلام والذى وقع أغلبيتهم فى خلط خطير بين العفو الخاص و«هو ما صدر لى» والعفو الشامل، وهو أمر مختلف، حيث لا يصدر لإقرار بل يصدر لإلغاء صفة التجريم عن أفعال، ويشمل بالتالى كل من حكم عليه فى هذه الأفعال.. وربما يكون المثال الوحيد للعفو الشامل هو المرسوم 241 لسنة 1952 الصادر من مجلس قيادة الثورة والذى أعفى عفوا شاملا كل من ارتكب جريمة لغرض سياسى فى المدة من 25 أغسطس 1936 حتى 12 يوليو 1952.


أما العفو «الخاص» والذى نحن بصدده فهو ما نصت عليه جميع الدساتير المصرية ونظمته المادة رقم 74 من قانون العقوبات، والتى تقول: إن العفو عن العقوبة يقضى بإسقاطها كلها أو بعضها، أما العقوبات التبعية والآثار الجانبية الأخرى للحكم فلا تسقط إلا إذا نص على ذلك فى أمر العفو.. وهو ما حدث فى حالتى التى ألغى فيها القرار جميع الآثار المترتبة على الحكم، وفقا لنص.


أما من يتحدثون أن السبيل الوحيد لعودة الحقوق السياسية هو رد الاعتبار فهذا القول حق إذا كان قرار العفو لم ينه كل العقوبة واكتفى مثلاً بتخفيضها من خمسة أعوام إلى عام واحد، أو من عشرة أعوام لخمسة إذن يكون العفو هنا لم ينه العقوبة وأبقى على بعضها بما يقتضى معه الحديث عن رد الاعتبار لأن العقوبة مازالت قائمة.


أما إذا كان قرار العفو تضمن فى نصه ردا للاعتبار بالإشارة لإزالة كل الآثار الجانبية والتبعية وكل الآثار المترتبة على الحكم فلا معنى هنا للحديث عن رد اعتبار تحقق عمليا وفعليا بنص القرار السيادى الذى لا معقب عليه من القضاء الذى تواترت أحكام محاكمه العليا على أن صدور قرار العفو عن كامل العقوبة وآثارها يقضى لزوما بعدم جواز اتصال المحاكم بالدعوى لخروج الأمر بالكامل من ولاية القضاء، وهذا ما تواترت عليه أحكام النقض منذ الطعن رقم «1» لسنة 8 ق جلسة 29 نوفمبر 1937 «أحكام النقض فى 25 عاما صفحة 837» حتى الآن.


لا أود الاستغراق فى تفاصيل قانونية وحجج دستورية وقضائية دامغة، سنعرضها فى طعن تقدمنا به للمحكمة الإدارية العليا، لكنى فقط أطمئن كل إخوانى وأنصارى وكل المؤيدين لعودة حقى المسلوب منذ 7 سنوات أننا ماضون على الطريق وأن حملتنا مستمرة، ومعركتنا قائمة، ولن تنفذ فينا «إن شاء الله» إرادة مبارك ونظامه بعد رحيلهم.


فقط أقول لمن لم يدافعوا عنى، فى ظلمى وسجنى، وعزلى لسبع سنوات، لا تكونوا عقبة أمام عودة الحق لأصحابه، ولا أداة لتعطيل الحقوق، بخلط الأوراق وإثارة البلبلة.


أما أنصارى فأقول لهم قوله تعالى: «وبشر الصابرين»، وكما كنا صوتا للحق فى مواجهة باطل مبارك سنظل فى مواجهة ورثته بالدم أو بالتوظيف.

  • الموقع يحتفظ بحق رفض التعليقات اذا لم تكن مناسبة