ايجى ميديا

تأجيل اختبارات برامج الأكاديمية المهنية للمعلمين لحين تطوير منصة التدريب الإلكترونيتأجيل اختبارات برامج الأكاديمية المهنية للمعلمين لحين تطوير منصة التدريب الإلكترونيالسجن المشدد 5 سنوات لسيدة لاتجارها في المخدرات بأسيوطالسجن المشدد 5 سنوات لسيدة لاتجارها في المخدرات بأسيوطننشر جدول امتحانات الترم الثاني للنقل الابتدائي والإعدادي والثانوي بمنطقة سوهاج الأزهريةقبل عيد القيامة | ارتفاع جديد في أسعار الفراخ البيضاء اليوم الثلاثاء 7 أبريل 2026.. كم سجل الكيلو؟ننشر جدول امتحانات الترم الثاني للنقل الابتدائي والإعدادي والثانوي بمنطقة سوهاج الأزهريةقبل عيد القيامة | ارتفاع جديد في أسعار الفراخ البيضاء اليوم الثلاثاء 7 أبريل 2026.. كم سجل الكيلو؟هل الأحد المقبل إجازة رسمية؟.. قرارات تخص خميس العهد وعيد القيامة وشم النسيمطريقة عمل الشعرية باللبن في الفرن.. وصفة سريعة ولذيذة للأسرةهل الأحد المقبل إجازة رسمية؟.. قرارات تخص خميس العهد وعيد القيامة وشم النسيمطريقة عمل الشعرية باللبن في الفرن.. وصفة سريعة ولذيذة للأسرة65.6 مليار جنيه إجمالي التمويل الممنوح من الجهات الخاضعة للرقابة المالية بنهاية ينايرحقيقة إعطاء إجازة 5 أيام متصلة للعاملين بالحكومة65.6 مليار جنيه إجمالي التمويل الممنوح من الجهات الخاضعة للرقابة المالية بنهاية ينايرحقيقة إعطاء إجازة 5 أيام متصلة للعاملين بالحكومةمدير تعليم القاهرة تتابع انتظام الدراسة خلال جولة ميدانية بمدارس حلوانمدير تعليم القاهرة تتابع انتظام الدراسة خلال جولة ميدانية بمدارس حلوانبـ 2 تريليون قدم مكعب.. إيني الإيطالية تعلن عن كشف غاز جديد قبالة سواحل مصربـ 2 تريليون قدم مكعب.. إيني الإيطالية تعلن عن كشف غاز جديد قبالة سواحل مصر

د. وجدى ثابت غبريال يكتب : الدروس المستخلصة من حكم الدستورية بحل مجلس الشعب

حان الوقت أن تأخذ مصر الطريق الصحيح وتنحى جانباً الباحث عن السلطة.. لعل هذه هى النتيجة الكبرى التى يجب استخلاصها من حكم المحكمة الدستورية الصادر يوم ١٤ يونيو الجارى بحل مجلس الشعب. فهذا الحكم يقدم فى رأينا مجموعة من الدروس يمكن تحديدها فى النقاط التالية:

١- ليس صحيحاً أن نخلط بجهل بين الاختصاص بصحة عضوية نواب مجلس الشعب، وهو منوط بمحكمة النقض وفقا للإعلان الدستورى الصادر فى مارس ٢٠١١، وبين القضاء بعدم دستورية قانون الانتخاب فيما ينطوى عليه من طرائق توزيع المقاعد بين النظام الفردى ونظام القائمة. فالاختصاص الأول يتعلق بشروط صحة العضوية الخاصة بكل نائب ومدى تواجد موانع قانونية خاصة به تحول سلفا أو تبطل لاحقا عضوية النائب بالنظر لمركزه القانونى الشخصى أو لما ارتكبه. وهذا الاختصاص مسند لمحكمة النقض. أما دستورية النظام الانتخابى ذاته وتنظيمه بالقائمة المغلقة أو بالنظام الفردى وفقا للمبادئ الدستورية العامة، لاسيما المساواة فى الحقوق وتكافؤ الفرص بين المرشحين، فهى اختصاص خالص للقضاء الدستورى. والخلط بين الاختصاصين يرجع إلى عدم تخصص وعلم النائب الذى أبدى هذه التصريحات وهو ما نأسف له أشد الأسف.

٢- إن الإصرار الأعمى على الإبقاء على مجلس مدان دستورياً وتكوينه معيب قانونياً فى تصريحات المرشح محمد مرسى هو أمر يتعارض مع حكم المحكمة الدستورية روحا ونصا، ذلك أن المحكمة فسرت نص المادة ٣٨ من الإعلان الدستورى الصادر فى ٣٠ مارس المعدل بإعلان دستورى آخر فى ٢٥ سبتمبر، الذى ينص على أن ينظم القانون حق الترشح لمجلسى الشعب والشورى وفقا لنظام انتخابى يجمع بين القوائم الحزبية والنظام الفردى بنسبة الثلثين للقوائم والثلث الباقى للفردى، على أن يكون ذلك فى ضوء المبادئ الدستورية العامة المقررة وهى المساواة وتكافؤ الفرص. وتبعاً، فمن المنطقى أن يعتبر القاضى الدستورى أن حصر التقدم للترشح بنسبة الثلثين المخصصة لانتخابات نظام القوائم الحزبية–المنتمية للأحزاب–ينبغى أن يقابله قصر الحق فى التقدم للترشح بنسبة الثلث الباقى المحدد للنظام الفردى على المستقلين غير المنتمين للأحزاب. ولعل لهذا أدانت المحكمة، ليس فقط نصا قانونيا معيبا وإنما موقف سياسى كريه يتمثل فى الاستحواذ والأثرة الجشعة والتغول على حقوق الآخرين بلا ارتواء ولا قناعة ولا كفاية.

٣- إن العوار الدستورى الذى أصاب النصوص المطعون عليها لا يقتصر كما قرر بعض ممثلى الأغلبية على ثلث أعضاء المجلس فقط، فهذا خطأ جسيم وفاحش فى فهم الحكم، ومن المؤسف أن فقهاءهم تغافلوه. إن العوار الدستورى يمتد للنظام الانتخابى الذى سنَّه المشرع بأكمله سواء فى نسبة الثلثين المخصصة لنظام القوائم الحزبية المغلقة أو نسبة الثلث المخصصة للنظام الفردى، حيث أوضح الحكم فى أسبابه أن تقرير مزاحمة المرشحين عن الأحزاب للمستقلين فى النظام الفردى كان له أثره وانعكاسه الأكيد والمتبادل مع نسبة الثلثين المخصصة للقوائم، إذ لولا مزاحمة المرشحين عن الأحزاب للمستقلين فى الثلث الباقى لحدثت إعادة ترتيب داخل القوائم بمراعاة الأولويات المقررة داخل كل حزب.

٤- ولقد بلغت الحكمة والوضوح بالمحكمة الدستورية درجة أن تدرأ الذرائع، وترد على مقولة رئيس مجلس الشعب فى مؤتمره الصحفى ومفادها: أنها لا تستطيع حل المجلس. وهو جهل بمبدأ حجية الأحكام القضائية وأثرها التنفيذى، وهو ما سبق أن أكدناه مرارا فى مقالات سابقة لتصحيح مفاهيم خاطئة تكررها بعض النخبة السياسية ومعها بعض القانونيين عن جهل أو غرض. فقد أجريت الانتخابات البرلمانية بناء على نصوص ثبت عدم دستوريتها، ومؤدى ذلك ولزومه على ما جرى به قضاء المحكمة الدستورية أن تكوين المجلس يكون باطلا منذ قيامه بما يترتب عليه زوال وجوده بقوة القانون، اعتبارا من التاريخ الذى صدر به الحكم، دون حاجة إلى اتخاذ أى إجراء آخر كأثر للحكم بعدم دستورية النصوص المذكورة فى المنطوق ونفاذا لمقتضى الإلزام والحجية المطلقة للأحكام الصادرة فى الدعاوى الدستورية لمواجهة الكافة،

 وبالنسبة إلى الدولة بسلطتها المختلفة طبقا لصريح المادة ٤٩ من قانون المحكمة الدستورية، إلا أن ذلك لا يؤدى البتة إلى إسقاط ما أقره المجلس من قوانين، وما اتخذه من إجراءات خلال الفترة السابقة، بل تظل القوانين والإجراءات قائمة على أصلها من الصحة، ومن ثم تبقى صحيحة ونافذة.

٥- إنه درس ضد الإصرار على الخطأ والكبر. إنه درس للتعنت والصلف. إنه صفعة للأثرة الجشعة والاستحواذ لفريق واحد وعدم قبول مبدأ المشاركة والمساواة. صفعة للجشع والتحزب. وكان حماة الدستور يقولون لنواب التشريع الفاسد: «ألا تعلوا علىّ وأتونى مسلمين». وحقا صدقت الحكمة الإلهية فى حق من نسوها وهم فى نشوى السلطان–سلطان الظلام:

«وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا».

* أستاذ القانون الدستورى والحريات العامة كلية الحقوق- جامعة لاروشل الفرنسية

  • الموقع يحتفظ بحق رفض التعليقات اذا لم تكن مناسبة
التعليقات